فصل: ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ:

659- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْمَقْبُرِيُّ، وَيَعْلَى، قَالَا: ثنا الْإِفْرِيقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ بُيُوتًا فِيهَا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرُ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا النُّفَسَاءَ أَوْ مَرِيضَةً».
660- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَوْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قَالَتْ: قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ».

.ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ:

اخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ كَرِهَ ذَلِكَ أَبُو وَائِلٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُنْزَعُ فِيهِ الْحَيَاءُ وَلَا تُقْرَأُ فِيهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
661- حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا شُرَيْحٌ، قَالَ جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرَهُ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ الضَّحَّاكُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ.

.جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ:

.ذِكْرُ بِدَايَةِ الْجُنُبِ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ:

662- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

.ذِكْرُ غَسْلِ الْفَرَجِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ:

663- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ.

.ذِكْرُ دَلْكِ الْجُنُبِ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ فَرْجَهُ:

664- حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا.

.ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ فَرْجَهُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ:

665- أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ هِشَامًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ وَأُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ.

.ذِكْرُ مَضْمَضَةِ الْجُنُبِ وَاسْتِنْشَاقِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ وَعَدَدَ مَضْمَضَتِهِ وَاسْتِنْشَاقِهِ:

666- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ فَيُصَبُّ عَلَى يَسَارِهِ فَيَغْسِلُ بِهَا فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ غُسْلًا حَسَنًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ غُسْلًا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

.ذِكْرُ تَشْرِيبِ الْمَاءِ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ:

667- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَكْفَأَهُ عَلَيْهِ.
668- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ الْكِنْدِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: «بَلُّ الشَّعْرَةِ وَإِنْقَاءُ الْبَشَرَةِ».

.ذِكْرُ عَدَدِ مَا يَصُبُّ الْجُنُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ بَعْدَمَا يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ شَعْرِهِ:

669- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَابَةَ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».
670- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: كَيْفَ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، قَالَ: شَعْرُ رَسُول اللهِ أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبُ.

.ذِكْرُ صِفَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ:

671- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

.ذِكْرُ تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ:

672- حَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ.

.ذِكْرُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ:

673- حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُجْزِي صَاحِبَهُ مِنَ الْوُضُوءِ.
674- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ.

.ذِكْرُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الِاغْتِسَالِ:

675- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا.
676- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ: اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

.ذِكْرُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضِ:

677- حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
678- وَثنا إِسْحَاقُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَّقْنَ حَوَاجِزَ أَوْ حُجُورَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا، وَجَاءَتْ فُلَانَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لِتُطَهِّرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَفْيِضْ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُؤُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لِتُفِيضْ عَلَى جَسَدِهَا، وَلْتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً أَوْ قِرْصَةً». قَالَ يَحْيَى: فِرْصَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ، «فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا» يَعْنِي الْفِرْصَةَ الْمُمَسَّكَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنَ الذَّرِيرَةِ، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَحْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

.ذِكْرُ اغْتِسَالِ الَّتِي ضَفَّرَتْ رَأْسَهَا:

679- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضُفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْجَنَابَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ: كُنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُمْ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
680- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نِسَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ.
681- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهَا.
682- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَنْتَقِضُ عِقَصَهُنَّ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ.
683- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا وَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا حِيَضٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّهَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا كُلَّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْعَرُوسِ وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ تَفْنَاهَا عَلَيْهِ.
684- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِامْرَأَتِهِ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ تَفْنَاهَا عَلَيْكِ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ أَصَابَ أُصُولَ شَعْرِهَا فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ تُصِبْهُ فَلْتَنْقُضْهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فَقَالَا فِي الْحَائِضِ: تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ فَأَمَّا مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.